المادة 3
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصان بنسبة لا تتعدى ألـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 194 تاريخ 28/02/2005 In force
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصان بنسبة لا تتعدى ألـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 194 تاريخ 28/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207129/article/3/