All legislation

قرار Decision No. 49 02/03/2005

الترخيص الى وكالة غوست ش.م.م-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
02/03/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 952
Status
In force
Amended by
قرار رقم 53 تاريخ 22/02/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 02/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005,

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة غوست ش.م.م.

رقم 2636/2 تاريخ 27/11/2004 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير السيارات السياحية تعرف باسم "غوست",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 11/02/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة غوست ش.م.م. القائمة على العقار رقم / 497/ برج الشمالي/ صور شارع الحوش ـ ملك مصطفى حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير سيارات سياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن