ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين) ولا سيما المادة 63 منه,
بناء على اقتراح وزراء الشؤون الاجتماعية, التربية والتعليم العالي, والعمل,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 1004 تاريخ 13/11/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140/2002-2003 تاريخ 05/03/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
أ ـ تشكل لجنة مشتركة متخصصة, تدعى "لجنة تعليم المعوقين" كالآتي:
1 ـ المدير العام للتربية (رئيسا).
2 ـ مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (نائبا للرئيس).
3 ـ رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (عضوا).
4 ـ المدير العام للتعليم العالي أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (عضوا).
5 ـ المدير العام للتعليم المهني والتقني أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (عضوا).
6 ـ ممثل عن الجامعة اللبنانية (عضوا).
7 ـ ممثل عن الهيئة التعليمية الجامعية الخاصة يعينه وزير التربية والتعاليم العالي (عضوا).
8 ـ ممثل عن المدارس الخاصة يعينه وزير التربية والتعليم العالي (عضوا).
9 ـ ممثل عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين من الأشخاص المعوقين (عضوا).
10 ـ مندوب عن وزارة العمل (عضوا).
ب ـ يمكن للجنة, الاستعانة باختصاصيين عند الاقتضاء وحسب الحاجة لمعاونتها وحضور الاجتماعات.
تعتمد منظمة الأونسكو ممثلة بمديرها الإقليمي في بيروت مستشارا عاما لهذه اللجنة ويحضر كل اجتماعاتها ويبدي الرأي في القرارات.
يقوم شخص من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بمهام أمانة سر هذه اللجنة.
يهدف ضمان حسن تطبيق القانون في كافة مواده المتعلقة بموضوع تعليم الأشخاص المعوقين. تتولى اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم المهام المنصوص عنها في الفقرة (ب) من المادة (63) من القانون رقم 220/2000.
تسهر هذه اللجنة على ضمان تأمين الحقوق المتعلقة بتعليم الأشخاص المعوقين المنصوص عليها في القانون 220/ 2000 وتنسق مع سائر الإدارات والمؤسسات واللجان والهيئات الوطنية من رسمية وخاصة وأهل الاختصاص وذلك لتحقيق ما ورد آنفا.
تضع اللجنة نظاما داخليا لاجتماعاتها, وتتولى مهمة تشكيل اللجنة الفرعية للتعليم المتخصص المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة (63) من القانون رقم 220/2000.
ترفع اللجنة قراراتها المتضمنة نتيجة أعمالها واقتراحاتها بواسطة وزير التربية والتعليم العالي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على أن ترفع القرارات التي ترتب أعباء مالية قبل دراسة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: أسعد دياب
وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير العمل
الإمضاء: أسعد حردان
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة