All legislation

مرسوم Decree No. 11861 11/02/2004

تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 522/2003 تاريخ 16 تموز 2003 المتعلق بانشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
11861
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 732-734
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12853 تاريخ 17/07/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) والجدولين رقم 1 و2 الملحقين به,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964 وتعديلاته (احداث وظيفة امين سر عام للمحافظة ورتبة قائمقام اول وتعديل ملاك وزارة الداخلية),

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/07/2003 (انشاء محافظتين جديدتين في لبنان),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 300/2002-2003 تاريخ 17/09/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/01/2004),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الإداري على النحو

التالي:

ـ محافظة مدينة بيروت (بدون تعديل)

ـ محافظة لبنان الجنوبي (بدون تعديل)

ـ محافظة النبطية (بدون تعديل)

ـ محافظة جبل لبنان (بدون تعديل)

ـ محافظة لبنان الشمالي, مركزها طرابلس وتتألف من الأقضية التالية:

قضاء طرابلس ـ مركزه طرابلس.

قضاء المنية ـ الضنية ـ مركزه المنيا من أول تشرين الأول ولغاية 31 آذار, وسير من أول نيسان ولغاية 30 أيلول.

قضاء زغرتا ـ مركزه زغرتا.

قضاء بشري ـ مركزه بشري.

قضاء البترون ـ مركزه البترون.

قضاء الكورة ـ مركزه أميون.

ـ محافظة عكار, مركزها حلبا وتتألف من قضاء عكار.

ـ محافظة البقاع, مركزها زحلة وتتألف من الأقضية التالية:

قضاء زحلة ـ مركزه زحلة.

قضاء راشيا ـ مركزه راشيا.

قضاء البقاع الغربي ـ مركزها جب جنين.

ـ محافظة بعلبك الهرمل, مركزها بعلبك وتتألف من الأقضية التالية:

قضاء بعلبك ـ مركزه بعلبك.

قضاء الهرمل ـ مركزه الهرمل.

تبقى تقسيمات المدن والقرى والأحياء الملحقة بالمحافظات والأقضية كما هي مبينة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وبدون أي تعديل يطرأ عليها.

المادة 2

تمثل في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل وأقضيتهما الوزارات المبنية في الجدول رقم 2 وتعديلاته الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.

المادة 3

على وزارات الدولة المعنية في المادة الثانية أعلاه أن تحدث أجهزتها في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل وتباشر مهامها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 4

أضيف إلى البند 1 من المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13/2/1964 وتعديلاته "وعكار وبعلبك الهرمل".

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر