ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما البند (5) من الجدول رقم واحد الملحق به,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 30/2003-2004 تاريخ 28/10/2003 والرأي رقم 292/2002-2003 تاريخ 09/09/2003),
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد هذا المرسوم أصول استيفاء رسم ترخيص واستثمار مقلع أو كسارة المفروض بموجب البند الخامس من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي المعدل بموجب قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2003.
يقصد بعبارة "الدائرة المالية" أينما وردت في هذا المرسوم "دائرة الضرائب غير المباشرة" في مديرية الواردات في بيروت.
كما يقصد بعبارة "مستثمر" كل شخص طبيعي أو معنوي حصل على ترخيص باستثمار مقلع أو كسارة وفقا لأحكام القوانين المرعية الإجراء.
يخضع الترخيص باستثمار مقلع أو كسارة لرسم طابع مالي مقطوع مقداره 2500000 ل.ل. (مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية), بعطى عن كامل مدة الترخيص ويدفع عند اعطاء الرخصة وعند تجديدها.
بالإضافة إلى رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم, يستوفى لصالح الخزينة من كل مستثمر رسم قدره 1000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة من المقلع أو الكسارة.
على كل مستثمر أن يبادر تلقائيا, ودونما حاجة إلى تبليغ, إلى التصريح لدى الدائرة المالية عن الكميات المستخرجة شهريا وتسديد الرسم المتوجب عنها وذلك في مهلة أقصاها الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح, على أن يتضمن التصريح المعلومات التالية:
ـ رقم الترخيص.
ـ اسم المستثمر.
ـ مركز العمل.
ـ الشهر موضوع التصريح.
ـ الكمية المستخرجة ونوعها.
ـ قيمة الرسم المتوجب.
تتولى الدائرة المالية شؤون الرسم لجهة:
ـ استلام التصاريح المتعلقة بالرسم والتثبت من صحتها.
ـ التدقيق لدى المستثمر بواسطة مراقبي الضرائب المختصين للتأكد من صحة التصاريح المقدمة والكميات والمستخرجة من المقالع.
ـ ضبط المخالفات وتنظيم محاضر بها وإصدار التكاليف اللازمة.
ـ ختم دفاتر رخص نقل المواد المستخرجة من المقالع والكسارات وتحديد قيمة الكفالة المالية المنصوص عليها بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم.
يرفق التصريح الشهري الأول بكفالة مالية بقيمة تساوي ضعفي الرسم الذي استحق لصالح الخزينة عن إنتاج الشهر الأول لمباشرة العمل, وتجدد سنويا بقيمة تساوي متوسط الرسم المستوفى عن الكميات المصرح عنها خلال شهرين كاملين من العام السابق, أو عن الكميات المستخرجة التي يبينها تقرير الخبير المشار إليه في المادة التاسعة من هذا المرسوم (أيهما أكبر).
لا تسترد الكفالة المالية إلا بعد توقف العمل بصورة نهائية وتبرئة ذمة المستثمر.
لا يمكن نقل المواد المستخرجة من المقالع والكسارات إلا بموجب رخصة نقل تحمل ختم الدائرة المالية ومدرج فيها طباعة:
ـ رقم تسلسلي.
ـ اسم المستثمر.
ـ رقم قرار الترخيص.
ـ تاريخ مباشرة العمل .
ـ رقم التسجيل لدى وزارة المالية وتتضمن كتابة:
ـ نوع وسيلة النقل.
ـ رقم وسيلة النقل.
ـ حجم الكميات المنقولة ونوعها تنظيم دفاتر رخص النقل على نسختين, نسخة تعطى للناقل لإبرازها أمام المراقبين المختصين والقوى الأمنية, عند الاقتضاء, والأخرى تبقى في الدفتر عند المستثمر.
تطبق على أعمال استثمار المقالع أحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما منها أحكام المواد 60 وما يليها, ويتعرض المخالفون لأحكامها, المثبتة مخالفاتهم بمحاضر ضبط من القوى الأمنية المختصة أو بموجب تقارير مراقبي وزارة المالية المكلفين بالرقابة على أعمال استثمار المقالع, للغرامة المنصوص عليها في الفصل الثامن من قانون رسم الطابع المالي.
على كل مستثمر أن يودع الدائرة المالية في مهلة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة من سنوات الاستثمار تقرير خبير محلف يبين فيه حجم الكميات المستخرجة من أرض المقلع من تاريخ مباشرة العمل ولغاية تاريخ إعداد التقرير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة