المادة 6
يرفق التصريح الشهري الأول بكفالة مالية بقيمة تساوي ضعفي الرسم الذي استحق لصالح الخزينة عن إنتاج الشهر الأول لمباشرة العمل, وتجدد سنويا بقيمة تساوي متوسط الرسم المستوفى عن الكميات المصرح عنها خلال شهرين كاملين من العام السابق, أو عن الكميات المستخرجة التي يبينها تقرير الخبير المشار إليه في المادة التاسعة من هذا المرسوم (أيهما أكبر).
لا تسترد الكفالة المالية إلا بعد توقف العمل بصورة نهائية وتبرئة ذمة المستثمر.