المادة 26
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 630/2007 )
أ ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواضيع التالية:
1 ـ تصميم الحسابات.
2 ـ نظام الاستثمار.
3 ـ برامج الأعمال.
4 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للمواد.
5 ـ استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الأرباح وطرق تغطية الخسائر.
6 ـ طلبات سلفات الخزينة.
7 ـ الإقراض والاستقراض.
8 ـ التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.
9 ـ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض عندما تزيد قيمتها على مئة مليون ل.ل.
10 ـ المصالحات أو التحكيم على دعاوى أو خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع على خمسة وعشرين مليون ل.ل.
11 ـ تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي وإجراء الهيئة.
12 ـ قبول التبرعات والهبات.
13 ـ غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.
ب ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية بصورة خاصة مقررات المجلس في المواضيع المتعلقة باستملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها.
يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك :
1ـ استملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها. يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.
2 ـ الغي هذا البند بموجب مرسوم نافذ رقم 630 تاريخ 18/8/2007 ج .ر 51.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة 2 من البند ب) by مرسوم نافذ حكما رقم 630 تاريخ 18/08/2007, article 1, 23/08/2007
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005: أ ـ البند 11 من المادة 12 ب ـ الفقرة 2 من البند ب من المادة 26 وتعدل صياغة البند «ب» من المادة 26 على النحو الآتي: «ب ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية بصورة خاصة مقررات المجلس في المواضيع المتعلقة باستملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها. يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.»