The whole text

مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 In force

المادة 26

المادة 26

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 630/2007 )

أ ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواضيع التالية:

1 ـ تصميم الحسابات.

2 ـ نظام الاستثمار.

3 ـ برامج الأعمال.

4 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للمواد.

5 ـ استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الأرباح وطرق تغطية الخسائر.

6 ـ طلبات سلفات الخزينة.

7 ـ الإقراض والاستقراض.

8 ـ التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

9 ـ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض عندما تزيد قيمتها على مئة مليون ل.ل.

10 ـ المصالحات أو التحكيم على دعاوى أو خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع على خمسة وعشرين مليون ل.ل.

11 ـ تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي وإجراء الهيئة.

12 ـ قبول التبرعات والهبات.

13 ـ غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.

ب ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية بصورة خاصة مقررات المجلس في المواضيع المتعلقة باستملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها.

يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك :

1ـ استملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها. يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

2 ـ الغي هذا البند بموجب مرسوم نافذ رقم 630 تاريخ 18/8/2007 ج .ر 51.

المادة 26 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207226/article/26/