المادة 27
1 ـ على سلطة الوصاية أن تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تبلغها هذه المقررات.
2 ـ تخفض هذه المهلة إلى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بالصفقات.
3 ـ تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانقضاء المهلة المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
4 ـ إذا احتاجت سلطة الوصاية إلى إيضاحات خطية أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة, لمدة لا تتجاوز عشرة أيام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات, وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الإيضاحات والمستندات المطلوبة إليها.