المادة 28
1 ـ يكون حكما مدير عام وزارة الصناعة مفوضا للحكومة لدى الهيئة ويسهر على مصالح الدولة وسلامة وقانونية أعمال الهيئة.
2 ـ يحق لمفوض الحكومة أن يحضر جلسات مجلس الإدارة وأن يشترك في المناقشات دون حق التصويت وله أن يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.
3 ـ يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا موازيا للتعويض المخصص لعضو المجلس في حال حضوره جلسات المجلس خارج أوقات الدوام الرسمي. يصرف له هذا التعويض من موازنة وزارة الصناعة ولا يحث له أن يتقاضى أي راتب أو أجر أو تعويض أو مكافأة أو مساعدة من موازنة الهيئة.