ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال
الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون موازنة العام 2001),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2003 ومقدارها /250000000000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليار ليرة لبنانية), استنادا إلى ما جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979, وفقا لما يلي: أولا: 90% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص للبلديات. ثانيا: 10% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص لاتحادات البلديات.
مادة 2: يتم اقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات أي ما قيمته (11,250,000,000)/ل.ل. (حاصل 225000000000*5% - 11250000000 ل.ل.), وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات, وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام, تطبيقا لأحكام المادة 30 ـ الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 6/8/ 1967 (تنظيم الدفاع المدني), وذلك فور صدور هذا المرسوم ويصرف وفق الأصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة 3: يجري توزيع رصيد حصة البلديات, والبالغ مقدارها / 213750000000/ل.ل. (مئتان وثلاثة عشر مليارا وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), على النحو الآتي:
يجري توزيع حصة اتحاد البلديات البالغ مقدارها /250.000.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية) على النحو الاتي:
مادة 5: يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 12213 تاريخ 5/4/2004, بحيث يلغى الرقم المتسلسل (31) في الجدول العائد لقضاء جزين ـ محافظة الجنوب والمتعلق ببلدية الجرمق, ويرحل المبلغ وقيمته /48486000/ل.ل. إلى حساب الصندوق البلدي المستقل ليصار إلى توزيعه فيما بعد وفقا للأصول.
مادة 6: يصحح اسم بلدة الماري الوارد في المرسوم رقم 12213 تاريخ 5/4/2004 تحت الرقم المتسلسل (11) في الجدول العائد لقضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية بحيث يقرأ على الشكل التالي: محافظة النبطية قضاء حاصبيا
مادة 7: استنادا لنص المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/ 2001 (قانون موازنة العام 2001), تقتطع نسبة 40% من حصة البلديات التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل وذلك وفقا لنسبة استفادتها منها (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وصيانة المجاري والأقنية) وتعاد المبالغ المتقطعة إلى حساب الصندوق البلدي المستقل.
مادة 8: على كل البلديات الأعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات, أن تتقيد بأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد وتوزيع أموال الصندوق البلدي المستقل), وأن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات, على أن تتقدم بإفادة من رئيس الاتحاد تثبت هذا التسديد, وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع وحق لوزير الداخلية والبلديات أن يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة إلى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا