ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي)
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/12/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين
الاولى والثانية)
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 05/11/1998
(الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الاولى
والثانية مع تحديد اقنية البث الاذاعي في
نطاق حزمة الترددات FM)
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع (الرأي رقم 293 تاريخ 20/12/2004)
بناء على اقتراح وزير الاعلام
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/02/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة الواردة أسماؤهم بالتفرغ عن أسهمهم في شركة راديو ليبان ستار ش.م.ل على النحو التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 6302 تاريخ 09/09/2011, article 1, 22/09/2011
مادة 1: ألغي الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «ليبون ستار» ش.م.ل. الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 14282 تاريخ 9/3/2005 والمتعلق بتفرغ السيد شربل كريم بدر للسيدة كلودين الياس خلوف عن /10/ عشرة أسهم. والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الإعلام
الإمضاء: إيلي الفرزلي
وزير الاتصالات
الإمضاء: جان لوي قرداحي