المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30 /6/2003 باستثناء: ـ القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف. ـ القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. ـ القروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج. ـ الديون الرديئة التي تشطب بحكم مرور الزمن. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003