All legislation

قرار Decision No. 138 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة بتعزانية قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
16/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1219-1220
Status
In force
Amended by
قرار رقم 154 تاريخ 17/02/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 16/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

بتعزانية والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 8139/د تاريخ 26/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بتعزانية ـ قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بتعزانية".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بتعزانية هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر