ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الإسكانية في انطلياس "سيدر" م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 28/1ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 243/1 ويعين المحامي شكري معلوف مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه