All legislation

قرار Decision No. 22 29/01/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس "سيدر" م.م

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
29/01/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1361
Status
In force
Amended by
قرار رقم 159 تاريخ 26/11/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 29/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الإسكانية في انطلياس "سيدر" م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 28/1ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 243/1 ويعين المحامي شكري معلوف مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه