All legislation

قرار Decision No. 159 26/11/2012

الغاء القرارات رقم 22/2ت و23/2ت و24/2ت تاريخ 29/1/2004 المتعلقة بحل وتصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» و«الكرامة» م.م - في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
26/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5938
Status
In force
Amended by
قرار رقم 5 تاريخ 22/01/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 26/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 22/2ت و23/2ت و24/2ت تاريخ 29/1/2004 بكل مفاعيلها.

المادة 2

مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 28/2ت تاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/2ت تاريخ 29/1/1982، كما وتستمر الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 27/2ت تاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/2ت تاريخ 29/1/1982، وتستمر الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 29/2ت تاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/2ت تاريخ 29/1/1982 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» و«الكرامة» م.م قوامها: - المهندس هلا أبو رزق -- رئيسا - السيد غابريال جلخ -- نائبا للرئيس - السيد موريس نهرا -- أمينا للسر - د. فرج كرباج -- عضوا

تتمتع هذه الجنة المؤقتة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة عشرين يوما من تاريخ تسلمها المهام الموكولة اليها، أن تقدم تقريرا الى المديرية العامة للتعاونيات حول أوضاع هذه التعاونيات المالية لا سيما في ما يتعلق بالعقارات التي تمتلكها وحول المشاريع التي تنوي تنفيذها وحول الاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة تفعيل نشاطها، لكي تتمكن المديرية العامة من جهتها من اتخاذ القرارات المناسبة. مع الاشارة الى أننا سنتخذ من جهتنا الاجراءات القانونية اللازمة في حال انقضت هذه المهلة من دون انجاز هذه المهام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن