المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 8685 تاريخ 03/04/2004, article 1, 08/04/2004
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من القرار الوسيط رقم 8647 تاريخ 24/02/2004 التالي نصها "يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998". بحيث تقرأ كما يلي: "يلغى نص المادة السابعة من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/1998".