All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8647 24/02/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بنظام التسليفات مقابل ضمانة "سندات قيم منقولة"

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8647
Date
24/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1372
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 8685 تاريخ 03/04/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8647 تاريخ 24/02/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المواد 70, 79, 147, 161 و182 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7135 تاريخ

22/10/1998 المتعلق بنظام التسليفات مقابل

ضمانة "سندات قيم منقولة",

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 شباط 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه