المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 25/3/2005, لا يجدد الترخيص الممنوح بموجب المرسوم رقم 4921 تاريخ 24/3/1994 ويتوقف العمل به وذلك باستثناء القسم الكائن في العقارين رقم 2192 و2193 من منطقة دير القمر العقارية والمبين في الخرائط المرفقة بالمرسوم المار ذكره, وتستعيد وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار حق التصرف ببقية الأقسام في هذين العقارين.