The whole text

قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2005 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

تعاريف:

يقصد بلحوم المجترات على اختلاف أنواعها, الواردة في هذا القرار ما يلي:

1 ـ اللحوم: هي جميع قطع لحوم الذبائح الصالحة للاستهلاك البشري السليمة صحيا والناتجة عن ذبائح محضرة في مسالخ مرخصة وخاضعة للرقابة البيطرية قبل ذبح الحيوانات وبعده.

2 ـ اللحوم المبردة: هي ناتج حفظ اللحوم الطازجة الصالحة للاستهلاك البشري والتي تم تبريدها بشروط التخزين البارد بحيث تتراوح درجة حرارتها من الداخل في أي جزء منها بين صفر و(2) درجتين مئوية مع التقيد بشروط الرطوبة اللازمة بهدف حفظ سلامتها ونوعيتها وملاءمتها طيلة مدة الصلاحية وعدم تغيير صفاتها الحسية والذوقية الفيزيوكيميائية.

تكون اللحوم المبردة محضرة بأشكال مختلفة:

* لحوم مبردة بعظمها على شكل قطع كبيرة:

ـ ذبائح كاملة أو مقطعة إلى أنصاف أو أرباح أو أفخاذ أو صدور أو أكتاف للأغنام والماعز.

ـ أنصاف ذبائح أو أرباع أو أفخاذ أو صدور أو أكتاف للأبقار والمجترات الكبيرة.

على أن يحتفظ بالنسبة للحوم المبردة بعظمها بالغشاء البلوري والغدد اللمفاوية وألا تنزع عنها أجزاء قد تعوق إعادة فحصها بيطريا.

* لحوم مبردة مشفاة منزوعة العظام ومعبأة تحت التفريغ:

- وهي لحوم مفصلة على شكل قطع صغيرة منزوعة العظام وفقا لمواصفات التقطيع المعتمدة عالميا, ويجوز تحضير بعض القطيعات المميزة بعظمها للاستهلاك البشري.

3 ـ اللحوم المجمدة: هي اللحوم التي أخضعت لعملية تجميد فوري وسريع بحرارة متدنية بطريقة تجعل المجال الحراري للتبلور الأقصى يمر بسرعة على أن تحفظ من الخارج والداخل في أي جزء منها بحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية تحت الصفر بعد الاستقرار الحراري.

وتؤخذ الإجراءات الفعالة للحفاظ على الحد الأدنى لارتفاع درجة الحرارة خلال التداول والنقل وفي مخازن التجميد وذلك لحفظها لمدة طويلة على درجة التجميد نفسها.

المادة 2 من قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207436/article/2/