All legislation

قرار Decision No. 93 14/03/2005

تحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
14/03/2005
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2005, p. 1374-1377
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010
Amended by
قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 424 تاريخ 11/11/2006 (Art. 3)
قرار رقم 81 تاريخ 06/03/2006 (Art. 3)
Amends
قرار رقم 233 تاريخ 28/08/2003 (the text)
قرار رقم 105 تاريخ 01/04/2003 (the text)
قرار رقم 105 تاريخ 03/06/1998 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المبردة والمجلدة من البلدان الخالية من اوبئة اللائحة (أ)),

بناء على القرار رقم 233/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بمهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري والغاء القرار رقم 105/1 تاريخ 1/4/2003,

بناء على محضر اجتماع لجنة درس اقتراحات النقابات المعنية بقطاع المواشي واللحوم المنعقد بتاريخ 13/12/2004,

بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة,

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 82/6 تاريخ 15/1/2005 و12/3/2005,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ـ يلغى القرار رقم 233/1 تاريخ 28/8/2003, المتعلق بمهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري.

ـ يلغى القرار رقم 105/1 تاريخ 1/4/2003,

ـ تعدل عبارة "تاريخ الذبح" الواردة في الفقرة "ج ـ 2" من البند "سابعا" من المادة الثانية من القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 بحيث تصبح "تاريخ لإنتاج Production date".

المادة 2

تعاريف:

يقصد بلحوم المجترات على اختلاف أنواعها, الواردة في هذا القرار ما يلي:

1 ـ اللحوم: هي جميع قطع لحوم الذبائح الصالحة للاستهلاك البشري السليمة صحيا والناتجة عن ذبائح محضرة في مسالخ مرخصة وخاضعة للرقابة البيطرية قبل ذبح الحيوانات وبعده.

2 ـ اللحوم المبردة: هي ناتج حفظ اللحوم الطازجة الصالحة للاستهلاك البشري والتي تم تبريدها بشروط التخزين البارد بحيث تتراوح درجة حرارتها من الداخل في أي جزء منها بين صفر و(2) درجتين مئوية مع التقيد بشروط الرطوبة اللازمة بهدف حفظ سلامتها ونوعيتها وملاءمتها طيلة مدة الصلاحية وعدم تغيير صفاتها الحسية والذوقية الفيزيوكيميائية.

تكون اللحوم المبردة محضرة بأشكال مختلفة:

* لحوم مبردة بعظمها على شكل قطع كبيرة:

ـ ذبائح كاملة أو مقطعة إلى أنصاف أو أرباح أو أفخاذ أو صدور أو أكتاف للأغنام والماعز.

ـ أنصاف ذبائح أو أرباع أو أفخاذ أو صدور أو أكتاف للأبقار والمجترات الكبيرة.

على أن يحتفظ بالنسبة للحوم المبردة بعظمها بالغشاء البلوري والغدد اللمفاوية وألا تنزع عنها أجزاء قد تعوق إعادة فحصها بيطريا.

* لحوم مبردة مشفاة منزوعة العظام ومعبأة تحت التفريغ:

- وهي لحوم مفصلة على شكل قطع صغيرة منزوعة العظام وفقا لمواصفات التقطيع المعتمدة عالميا, ويجوز تحضير بعض القطيعات المميزة بعظمها للاستهلاك البشري.

3 ـ اللحوم المجمدة: هي اللحوم التي أخضعت لعملية تجميد فوري وسريع بحرارة متدنية بطريقة تجعل المجال الحراري للتبلور الأقصى يمر بسرعة على أن تحفظ من الخارج والداخل في أي جزء منها بحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية تحت الصفر بعد الاستقرار الحراري.

وتؤخذ الإجراءات الفعالة للحفاظ على الحد الأدنى لارتفاع درجة الحرارة خلال التداول والنقل وفي مخازن التجميد وذلك لحفظها لمدة طويلة على درجة التجميد نفسها.

المادة 3

يلغى نص الفقرة (4) من البند (ثامنا) من المادة الثانية من القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 ويستعاض عنه بالنص التالي:

تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار إلى لبنان بالإضافة إلى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:

المادة 4

يمنع استيراد اللحوم, بأي شكل كانت, التي تحمل تاريخي صلاحية:

تاريخ تبريد وتاريخ تجميد.

المادة 5

لا يسمح بتجميد اللحوم المبردة لإطالة مدة صلاحية استهلاكها على أن تعرض للعموم وفقا للتعاريف المعطاة لها في المادة الأولى من هذا القرار ويشترط بالإضافة إلى ذلك أن تبقى اللحوم المجمدة ضمن عبواتها الأصلية دون نزعها أو استبدالها بعبوات محلية أخرى.

المادة 6

تبقى سائر مواد القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 سارية المفعول.

المادة 7

يجب التقيد بنصوص القرارات المتعلقة بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والمعتمدة قبل السماح بإدخال اللحوم.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 9

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف