All legislation

مرسوم Decree No. 12000 06/03/2004

تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
12000
Date
06/03/2004
Official Gazette
Issue 14, 09/03/2004, p. 1377-1382
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12292 تاريخ 16/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12000 تاريخ 06/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب),

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية, على الوجه الآتي: 1 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى: الأشرفيه ـ المزرعة ـ الصيفي السادة: القاضي سامي منصور رئيسا القاضي سهيل عبود عضوا المفتش منتهى عون عضوا السيد ايلي شاهين عضوا مقررا 2 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل السادة: القاضي سمير عاليه رئيسا القاضي هيلانه اسكندر عضوا المفتش هاني المولى عضوا السيدة الين سرور عضوا مقررا 3 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن السادة: القاضي مروان كركبي رئيسا القاضي عماد قبلان عضوا المفتش حبيب مرعي عضوا السيد سمير الخطيب عضوا مقررا 4 ـ في دائرة جبل لبنان الأولى: قضاء جبيل ـ قضاء كسروان السادة: القاضي الياس موسى رئيسا القاضي خالد حمود عضوا المفتش لوريس جعجع عضوا السيد عبدو يونس عضوا مقررا 5 ـ في دائرة جبل لبنان الثانية: قضاء المتن السادة: القاضي كلود كرم رئيسا القاضي يوسف ياسين عضوا المفتش منصور ضو عضوا السيدة نورما مجدلاني عضوا مقررا 6 ـ في دائرة جبل لبنان الثالثة: قضاء بعبدا ـ قضاء عاليه السادة: القاضي أيمن عويدات رئيسا القاضي سمير عقيقي عضوا المفتش نوال ناصر عضوا السيد علي منصور عضوا مقررا 7 ـ في دائرة جبل لبنان الرابعة: قضاء الشوف السادة: القاضي فيصل حيدر رئيسا القاضي مادي مطران عضوا المفتش جرجس عتمه عضوا السيد محمد شحاده عضوا مقررا 8 ـ في دائرة الشمال الأولى: قضاء عكار ـ الصنيه ـ قضاء بشري السادة: القاضي انطوان ضاهر رئيسا القاضي نزيه عكاري عضوا المفتش اسعد فرنسيس عضوا السيد سامي الافيوني عضوا مقررا 9 ـ في دائرة الشمال الثانية: قضاء طرابلس ـ المنيه ـ قضاء زغرتا ـ قضاء البترون ـ قضاء الكوره السادة: القاضي عبد الحسيني رئيسا القاضي حريص معوض عضوا المفتش راتب الأيوبي عضوا السيد محمد أمين البوظ عضوا مقررا 10 في دائرة الجنوب الأولى: قضاء صيدا ـ الزهراني ـ قضاء صور ـ قضاء بنت جبيل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 6 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: زرفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر