المادة 1
مادة 1: تنشأ لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الوجه الآتي: 1 ـ في دائرة منطقة بيروت الأولى الأشرفيه ـ المزرعة ـ الصيفي 1 ـ اللجنة الأولى: السادة: سامي صدقي قاض رئيسا برنار جوزف جرباقه عضو مجلس بلدية بيروت عضوا جوزف انطون موظف الأحوال الشخصية مقررا ب ـ اللجنة الثانية: السادة: حبيب مزهر قاض رئيسا كمال جبران بخعازي عضو مجلس بلدية بيروت عضوا محمد دهيني موظف الأحوال الشخصية مقررا ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: جورج عقيص قاض رئيسا أمين شري عضو مجلس بلدية بيروت عضوا أحلام عيسى موظف الأحوال الشخصية مقررا 2 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل أ ـ اللجنة الأولى: السادة: عدنان بلبل قاض رئيسا توفيق كفوري عضو مجلس بلدية بيروت عضوا بيار كساب موظف الأحوال الشخصية مقررا ب ـ اللجنة الثانية السادة: ميشال طرزي قاض رئيسا أحمد خالد عضو مجلس بلدية بيروت عضوا ذكية عون موظف الأحوال الشخصية مقررا ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: أسامة اللحام قاض رئيسا رولا توفيق العجوز عضو مجلس بلدية بيروت عضوا محمد حرب موظف الأحوال الشخصية مقررا 3 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن أ ـ اللجنة الأولى: السادة: هاني الحبال قاض رئيسا رشيد جلخ عضو مجلس بلدية بيروت عضوا وفيق النحيلي موظف الأحوال الشخصية مقررا ب ـ اللجنة الثانية: السادة: محمود مكيه قاض رئيسا سامي رزق عضو مجلس بلدية بيروت عضوا أسد خليل موظف الأحوال الشخصية مقررا