All legislation

مرسوم Decree No. 12001 06/03/2004

تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
12001
Date
06/03/2004
Official Gazette
Issue 14, 09/03/2004, p. 1383-1401
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12292 تاريخ 16/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12001 تاريخ 06/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب),

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الوجه الآتي: 1 ـ في دائرة منطقة بيروت الأولى الأشرفيه ـ المزرعة ـ الصيفي 1 ـ اللجنة الأولى: السادة: سامي صدقي قاض رئيسا برنار جوزف جرباقه عضو مجلس بلدية بيروت عضوا جوزف انطون موظف الأحوال الشخصية مقررا ب ـ اللجنة الثانية: السادة: حبيب مزهر قاض رئيسا كمال جبران بخعازي عضو مجلس بلدية بيروت عضوا محمد دهيني موظف الأحوال الشخصية مقررا ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: جورج عقيص قاض رئيسا أمين شري عضو مجلس بلدية بيروت عضوا أحلام عيسى موظف الأحوال الشخصية مقررا 2 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل أ ـ اللجنة الأولى: السادة: عدنان بلبل قاض رئيسا توفيق كفوري عضو مجلس بلدية بيروت عضوا بيار كساب موظف الأحوال الشخصية مقررا ب ـ اللجنة الثانية السادة: ميشال طرزي قاض رئيسا أحمد خالد عضو مجلس بلدية بيروت عضوا ذكية عون موظف الأحوال الشخصية مقررا ج ـ اللجنة الثالثة: السادة: أسامة اللحام قاض رئيسا رولا توفيق العجوز عضو مجلس بلدية بيروت عضوا محمد حرب موظف الأحوال الشخصية مقررا 3 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن أ ـ اللجنة الأولى: السادة: هاني الحبال قاض رئيسا رشيد جلخ عضو مجلس بلدية بيروت عضوا وفيق النحيلي موظف الأحوال الشخصية مقررا ب ـ اللجنة الثانية: السادة: محمود مكيه قاض رئيسا سامي رزق عضو مجلس بلدية بيروت عضوا أسد خليل موظف الأحوال الشخصية مقررا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بعبدا في 6 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر