All legislation

علم وخبر Notice of association No. 68 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"تجمع المعلمين في لبنان" مركزها:حارة حريك-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
68
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1479-1480
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1160 تاريخ 27/09/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 68 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"تجمع المعلمين في لبنان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3965/2 تاريخ

22/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع المعلمين في لبنان". مركزها: حارة حريك ـ متفرع من اوتوستراد الشهيد هادي نصر الله ـ مقابل ملعب الراية الصفراء ـ ملك فواز, مقداد وعرب ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل المعلمين والعمل على انماء روح التعاون والتآخي بينهم لتأكيد رسالة المعلم الإنسانية. 2 ـ رفع مستوى الوعي الثقافي والتربوي والاجتماعي لدى المعلمين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان محمد العموري بلال علي شمعوني علي محمود مكي محمد محمود مبارك يوسف نجيب زلغوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف نجيب زلغوط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية