All legislation

مرسوم Decree No. 11982 03/03/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم: "ثانوية الروضة"

Type
مرسوم · Decree
Number
11982
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1561-1562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11982 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الروضة

التربوية - ممثلة بالسيد باسم احمد جرار

المسجل بالرقم 2598/12 تاريخ 11/09/2002

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة

خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم ثانوية

الروضة - الشياح),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمؤسسة الروضة التربوية ـ ممثلة بالسيد باسم أحمد جرار المولود عام 1952 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 5501 و5502 باسم ثانوية الروضة ـ الشياح في الشياح (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر