ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الروضة
التربوية - ممثلة بالسيد باسم احمد جرار
المسجل بالرقم 2598/12 تاريخ 11/09/2002
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة
خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم ثانوية
الروضة - الشياح),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لمؤسسة الروضة التربوية ـ ممثلة بالسيد باسم أحمد جرار المولود عام 1952 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 5501 و5502 باسم ثانوية الروضة ـ الشياح في الشياح (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر