The whole text

مرسوم رقم 11982 تاريخ 03/03/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز لمؤسسة الروضة التربوية ـ ممثلة بالسيد باسم أحمد جرار المولود عام 1952 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 5501 و5502 باسم ثانوية الروضة ـ الشياح في الشياح (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 11982 تاريخ 03/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207543/article/1/