ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تايخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الإجازات المتعلقة بمنع أو بإدخال الأدوية الزراعية والبيطرية والأغراس والمنتجات الحرجية النباتية والحيوانية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها والتوقيع على معاملات الاستيراد والتصدير والمستندات العائدة لها وذلك بناء على اقتراح المدير المختص.
مادة 2: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/02/2004
وزير الزراعة
علي حسن خليل