المادة 1
مادة 1: يمنح السيد إدريس علي الصالح, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "روتانا".
قرار Decision No. 109 08/04/2005
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد ادريس علي الصالح
والمسجل تحت رقم 1021 تاريخ 04/04/2005 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد إدريس علي الصالح, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "روتانا".
مادة 2: يتحمل الصحافي عصام فارس شلهوب مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي