All legislation

قرار Decision No. 109 08/04/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باسم:"روتانا"

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
08/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1525-1526
Status
In force
Amended by
قرار رقم 817 تاريخ 28/12/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 08/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد ادريس علي الصالح

والمسجل تحت رقم 1021 تاريخ 04/04/2005 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد إدريس علي الصالح, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "روتانا".

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي عصام فارس شلهوب مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي