All legislation

قرار Decision No. 223 08/04/2005

انشاء حي جديد في بلدة الهرمل - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
08/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1503-1504
Status
In force
Amended by
قرار رقم 231 تاريخ 11/04/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 08/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة الهرمل والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 05/04/2005 تحت رقم 7087,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة الهرمل ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي راس العاصي".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية