المادة 1
ينشأ في بلدة الهرمل ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي راس العاصي".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 231 تاريخ 11/04/2005, article 1, 14/04/2005
تصحح المادة الأولى من القرار رقم 223 تاريخ 8/4/2005 بحيث تقرأ: "ينشأ في بلدة الهرمل ـ قضاء الهرمل حي جديد يسمى حي رأس العاصي" بدلا من قضاء بعلبك والباقي دون تعديل.