The whole text

قرار رقم 362 تاريخ 11/04/2005 In force

المادة 4

المادة 4

يستفيد من هذه التسوية:

1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

2 ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل به:

أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبة الدخل والأملاك المبنية: عن أعمال وإيرادات 2004 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل).

ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال:

ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامة التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية شرط أن يتقدموا بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها قبل ( 15) خمسة عشر يوما من انتهاء العمل بهذا القرار.

ج ـ الضرائب والرسوم غير المباشرة:

يستفيد المكلفون بالضرائب والرسوم غير المباشرة (رسم الـ 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة ورسم المسكرات ورسم آلات التسلية ورسوم إنتاج وبيع المشروبات الروحية) من التسوية على المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار.

3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى أعمال العام 2004 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد.

4 ـ بالنسبة للمكلفين بالضريبة على القيمة المضافة:

أ ـ الخاضعون الذين فرضت أو ستفرض عليهم الغرامات المنصوص عنها في المادة 48 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/ 2002 ولغاية 31/12/2004 ضمنا ولم تسدد بعد أو سددت جزئيا قبل صدور هذا القرار شرط تسديد الضريبة المتوجبة والغرامات المخفضة ضمن المهلة المحددة بموجب هذا القرار.

ب ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح الدوري عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/ 2/2002 ولغاية 31/12/2004 ضمنا شرط أن يقوم الخاضع بتقديم هذه التصاريح وتسديد الضريبة المصرح عنها والغرامة المخفضة العائدة للتأخر في تقديم التصريح وغرامة التحصيل الملحقة بها خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

ج ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في تقديم طلب التسجيل عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/ 2002 ولغاية 31/12/2004 شرط تقديم طلب التسجيل والتصاريح الدورية الخاصة عن فترة التأخير في التسجيل (نموذج ق 6 ـ 2) وتسديد الغرامة المخفضة وغرامة التحصيل الملحقة بها خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

د ـ تعتبر المبالغ التي سبق اقتطاعها من الاستردادات أو التي سبق وسددها الخاضع من أصل التكليف, تسديدا جزئيا من المبالغ المتوجبة.

أما إذا كانت المبالغ المقتطعة أو المسددة تفوق قيمة المبالغ المتوجبة بعد التخفيض فيعتبر الفرق في هذه الحالة حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز رده.

5 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بالقانون 662/2005 والتي لم تستحق أقساطها بعد أو استحقت ولم تدفع بعد:

أ ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

ب ـ يستفيد المكلفون الذين لم يستفيدوا سابقا من تسوية على الغرامات, ولم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الأقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة ضمن المهلة المحددة في هذا القرار أو أن يطلبوا إعادة جدولتها بعد تسديد القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

ج ـ يستفيد المكلفون الذين سبق واستفادوا من تسوية غرامات سابقة فيما خص الأقساط المستحقة غير المدفوعة والأقساط التي لم تستحق بعد من مهلة إضافية للتسديد خلال المهلة المحددة في هذا القرار بالنسبة للأقساط الأخرى في مواعيدها, وذلك بنفس نسب التسوية التي سبق أن استفادوا منها.

د ـ يعاد احتساب الفائدة على أساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة وذلك على أساس المبالغ المتوجبة للتسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرة 1 وب وج من هذا البند.

6 ـ المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة شرط أن يسدد القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

المادة 4 من قرار رقم 362 تاريخ 11/04/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207594/article/4/