All legislation

قرار Decision No. 362 11/04/2005

تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
362
Date
11/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1508-1513
Status
In force
Amended by
قرار رقم 818 تاريخ 11/10/2005 (Arts. 5, 14)
قرار رقم 611 تاريخ 05/08/2005 (Art. 14)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 362 تاريخ 11/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 04/02/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الاملاك المبنية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على قوانين الضرائب غير المباشرة:

1-المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية).

2-القانون رقم 7/58 تاريخ 10/08/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن اوعية مقفلة).

3-القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 وتعديلاته (فرض رسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق).

4-القانون رقم 24/75 تاريخ 14/08/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية).

5-القانون الصادر بتاريخ 15/08/1283 وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والاوعية).

6-القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للاراضي اللبنانية).

7-القانون الصادر بتاريخ 05/03/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها),

بناء على نص المادة 10 من القانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988 المتعلق بتعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 123/2004-2005 تاريخ 04/04/2005),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 والذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

المادة 2

1 ـ تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

2 ـ تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:

ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

ـ غرامات التحقق التي توجبت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 662/2005 والداخلة ضمن ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي استحقت ولم تدفع أو التي لم تستحق أقساطها بعد.

3 ـ يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4 ـ تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

ـ الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

ـ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

ـ الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

ـ الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

ـ الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

5 ـ تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو التي توجبت بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق أو إعلامات ضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بما فيها الغرامات الناتجة عن المخالفات المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون ولم تدفع بعد, شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 4

يستفيد من هذه التسوية:

1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

2 ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل به:

أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبة الدخل والأملاك المبنية: عن أعمال وإيرادات 2004 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل).

ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال:

ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامة التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية شرط أن يتقدموا بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها قبل ( 15) خمسة عشر يوما من انتهاء العمل بهذا القرار.

ج ـ الضرائب والرسوم غير المباشرة:

يستفيد المكلفون بالضرائب والرسوم غير المباشرة (رسم الـ 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة ورسم المسكرات ورسم آلات التسلية ورسوم إنتاج وبيع المشروبات الروحية) من التسوية على المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار.

3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى أعمال العام 2004 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد.

4 ـ بالنسبة للمكلفين بالضريبة على القيمة المضافة:

أ ـ الخاضعون الذين فرضت أو ستفرض عليهم الغرامات المنصوص عنها في المادة 48 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/ 2002 ولغاية 31/12/2004 ضمنا ولم تسدد بعد أو سددت جزئيا قبل صدور هذا القرار شرط تسديد الضريبة المتوجبة والغرامات المخفضة ضمن المهلة المحددة بموجب هذا القرار.

ب ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح الدوري عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/ 2/2002 ولغاية 31/12/2004 ضمنا شرط أن يقوم الخاضع بتقديم هذه التصاريح وتسديد الضريبة المصرح عنها والغرامة المخفضة العائدة للتأخر في تقديم التصريح وغرامة التحصيل الملحقة بها خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

ج ـ الخاضعون الذين تتوجب عليهم غرامة التأخير في تقديم طلب التسجيل عن الفترات الضريبية الممتدة من 1/2/ 2002 ولغاية 31/12/2004 شرط تقديم طلب التسجيل والتصاريح الدورية الخاصة عن فترة التأخير في التسجيل (نموذج ق 6 ـ 2) وتسديد الغرامة المخفضة وغرامة التحصيل الملحقة بها خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

د ـ تعتبر المبالغ التي سبق اقتطاعها من الاستردادات أو التي سبق وسددها الخاضع من أصل التكليف, تسديدا جزئيا من المبالغ المتوجبة.

أما إذا كانت المبالغ المقتطعة أو المسددة تفوق قيمة المبالغ المتوجبة بعد التخفيض فيعتبر الفرق في هذه الحالة حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز رده.

5 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بالقانون 662/2005 والتي لم تستحق أقساطها بعد أو استحقت ولم تدفع بعد:

أ ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

ب ـ يستفيد المكلفون الذين لم يستفيدوا سابقا من تسوية على الغرامات, ولم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الأقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة ضمن المهلة المحددة في هذا القرار أو أن يطلبوا إعادة جدولتها بعد تسديد القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

ج ـ يستفيد المكلفون الذين سبق واستفادوا من تسوية غرامات سابقة فيما خص الأقساط المستحقة غير المدفوعة والأقساط التي لم تستحق بعد من مهلة إضافية للتسديد خلال المهلة المحددة في هذا القرار بالنسبة للأقساط الأخرى في مواعيدها, وذلك بنفس نسب التسوية التي سبق أن استفادوا منها.

د ـ يعاد احتساب الفائدة على أساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة وذلك على أساس المبالغ المتوجبة للتسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرة 1 وب وج من هذا البند.

6 ـ المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة شرط أن يسدد القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 818 / 2005 )

تخفض الغرامة المفروضة أو التي تفرض على المكلفين وفقا لما يلي:

* عن الفترة لغاية 31/10/2005:

85% من غرامات التحقق.

60% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة.

* عن الفترة من 1/11/2005 لغاية 30/11/2005 ضمنا:

75% من غرامات التحقق.

50% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة.

* عن الفترة من 1/12/2005 لغاية 31/12/2005 ضمنا:

65% من غرامات التحقق. 40% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة.

وذلك حتى تاريخ 31/1/2006 ضمنا(بموجب القرار1057 ت31/12/2005

المادة 6

تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامة التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن أعمال العام 2004 وما قبل.

المادة 7

تخفض غرامات التأخير بالدفع المشار إليها في المادة السادسة بنسبة خمسة وستون بالمئة (65%) شرط التسديد خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

المادة 8

تقوم دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الأقضية بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف, على أن تنظم وحدة التحصيل المختصة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة مراقبة الجباية في وزارة المالية التي تتولى التدقيق في صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.

يتوجب على دوائر التحقق المختصة ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض, إصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الإعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة 9

في ما خص الضريبة على القيمة المضافة: تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على الخاضعين والمسددة ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم أو يدقق مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بـ 50 ألف ليرة.

المادة 11

يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المهددة فيه.

المادة 12

تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي وعلى نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 13

إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار, يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة حال تخلفهم عن التسديد واستحقق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة 14

يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ31/1/2006 (بموجب القرار 1057 ت 31/12/2005)

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية إلياس سابا