All legislation

قرار Decision No. 152 09/04/2005

الغاء القرار رقم 196/1 تاريخ 26/07/2004 والسماح بتصدير المواد العلفية الاولية

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
09/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1518
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
Amended by
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 09/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 196/1 تاريخ 26/07/2004

المتعلق بوقف تصدير ومواد علفية اولية,

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 196/1 تاريخ 26/7/2004 المتعلق بوقف تصدير المواد العلفية الأولية بكافة مفاعيله القانونية.

المادة 2

مادة 2: يسمح بتصدير جميع الأعلاف: الأولية, المالئة والخضراء, كما يسمح بتصدير وإعادة تصدير الأعلاف المركزة المنتجة محليا أو المستوردة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 9/4/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف