المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 196/1 تاريخ 26/7/2004 المتعلق بوقف تصدير المواد العلفية الأولية بكافة مفاعيله القانونية.
قرار Decision No. 152 09/04/2005
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على القرار رقم 196/1 تاريخ 26/07/2004
المتعلق بوقف تصدير ومواد علفية اولية,
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 196/1 تاريخ 26/7/2004 المتعلق بوقف تصدير المواد العلفية الأولية بكافة مفاعيله القانونية.
مادة 2: يسمح بتصدير جميع الأعلاف: الأولية, المالئة والخضراء, كما يسمح بتصدير وإعادة تصدير الأعلاف المركزة المنتجة محليا أو المستوردة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 9/4/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف