All legislation

مرسوم Decree No. 12027 08/03/2004

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة (في بشناتا (قضاء المنية - الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12027
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1737-1738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12027 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى

منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد حميد

رفول بتاريخ 17/11/2003 والمسجل تحت الرقم

9657 في ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 584/ص 1 تاريخ 10/02/2004

(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حميد يوسف رفول بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 359 من منطقة بشناتا العقاريةـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 30م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد حميد يوسف رفول القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد حميد يوسف رفول أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/09/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد