The whole text

مرسوم رقم 12027 تاريخ 08/03/2004 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد حميد يوسف رفول القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 12027 تاريخ 08/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207651/article/3/