المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الصقور الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء بعبدا, منطقة اللويزة. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة.
قرار Decision No. 233 04/11/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "نادي الصقور الرياضي" برقم 731/د تاريخ
03/03/2003,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
3785/2 تاريخ 13/10/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 27/03/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الصقور الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء بعبدا, منطقة اللويزة. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ نبيه توفيق حداد 2 ـ سليم خليل سعد 3 ـ سليم يوسف يعقوب 4 ـ جان الياس موسى 5 ـ فريد نجيب لحود 6 ـ نديم خليل دحدح 7 ـ جان فؤاد الصليبي 8 ـ بشارة قزحيا القرقفي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 300 تاريخ 09/12/2004, article 1, 18/03/2004
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 233/1/2003 تاريخ 04/11/2003 بحيث تصبح: "تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ نبيه توفيق حداد 2 ـ سليم يوسف يعقوب 3 ـ جان الياس موسى 4 ـ فريد نجيب لحود 5 ـ نديم خليل دحدح 6 ـ سليم خليل سعد 7 ـ جان فؤاد الصليبي 8 ـ بشارة قزحيا القرقفي 9 ـ ناجي انطوان سعادة دواد". بدلا من: "1 ـ نبيه توفيق حداد 2 ـ سليم خليل سعد 3 ـ سليم يوسف يعقوب 4 ـ جان إلياس موسى 5 ـ فريد نجيب لحود 6 ـ نديم خليل دحدح 7 ـ جان فؤاد الصليبي 8 ـ بشارة قزحيا القرقفي". والباقي دون تعديل.
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراءلا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002 .
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان