All legislation

مرسوم Decree No. 14323 19/04/2005

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
14323
Date
19/04/2005
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2005, p. 1547-1548
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14325 تاريخ 28/04/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,

بناء على المرسوم رقم 14322 تاريخ 19/04/2005

المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا

لمجلس الوزراء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة: محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء الياس المر نائبا لرئيس مجلس الوزراء, ووزيرا للدفاع الوطني عادل حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل, ووزيرا للمهجرين محمود حمود وزيرا للخارجية والمغتربين غسان سلامة وزيرا للتربية والتعليم العالي, ووزيرا للثقافة محمد جواد خليفة وزيرا للصحة العامة, ووزيرا للشؤون الاجتماعية الآن طابوريان وزيرا للاتصالات, ووزيرا للشباب والرياضة شارل رزق وزيرا للأعلام, ووزيرا للسياحة خالد قباني وزيرا للعدل حسن عكيف السبع وزيرا للداخلية والبلديات طراد كنج حمادة وزيرا للعمل, ووزيرا للزراعة طارق متري وزيرا للبيئة, ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية ديمانوس قطار وزيرا للمالية, ووزيرا للاقتصاد والتجارة بسام يمين وزيرا للطاقة والمياه, ووزيرا للصناعة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 19 نيسان 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي