المادة 1
مادة 1: عين السادة: محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء الياس المر نائبا لرئيس مجلس الوزراء, ووزيرا للدفاع الوطني عادل حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل, ووزيرا للمهجرين محمود حمود وزيرا للخارجية والمغتربين غسان سلامة وزيرا للتربية والتعليم العالي, ووزيرا للثقافة محمد جواد خليفة وزيرا للصحة العامة, ووزيرا للشؤون الاجتماعية الآن طابوريان وزيرا للاتصالات, ووزيرا للشباب والرياضة شارل رزق وزيرا للأعلام, ووزيرا للسياحة خالد قباني وزيرا للعدل حسن عكيف السبع وزيرا للداخلية والبلديات طراد كنج حمادة وزيرا للعمل, ووزيرا للزراعة طارق متري وزيرا للبيئة, ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية ديمانوس قطار وزيرا للمالية, ووزيرا للاقتصاد والتجارة بسام يمين وزيرا للطاقة والمياه, ووزيرا للصناعة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 14325 تاريخ 28/04/2005, article 1, 28/04/2005
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 المتضمن تشكيل الحكومة ما يلي: اسعد رزق - وزيرا للتربية والتعليم العالي ووزيرا للثقافة بدلا من: غسان سلامة - وزيرا للتربية والتعليم العالي ووزير للثقافة