المادة 1
مادة 1: يمنح السيد احمد عبد القادر المعاز, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم "The journal Middle East Broadcasters" يتحمل مسؤوليتها الصحافي هشام محمود عليوان.
قرار Decision No. 115 12/04/2005
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد احمد عبد القادر
المعاز والمسجل تحت رقم 884 تاريخ 18/03/2005
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد احمد عبد القادر المعاز, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم "The journal Middle East Broadcasters" يتحمل مسؤوليتها الصحافي هشام محمود عليوان.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضم العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2005 وزير الاعلام ايلي نجيب فرزلي