المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /753750000/ل.ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). أي ما يوازي /500000/د.أ (فقط خمسماية ألف دولار أميركي). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لشراء ساعات ضبط الدوام). /753750000/ل.ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). أي ما يوازي /50000/د.أ (فقط خمسماية ألد دولار أميركي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1437 تاريخ 14/05/2008, article 1, 29/05/2008
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 12048 تاريخ 17/3/2004 بحيث تصبح: «النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لشراء ساعات ضبط دوام وأجهزة كومبيوتر مع توابعها لسد احتياجات الإدارات والمؤسسات العامة) بدلا من «النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لشراء ساعات ضبط الدوام) والباقي دون تعديل