All legislation

مرسوم Decree No. 12048 17/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12048
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1775-1776
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1437 تاريخ 14/05/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12048 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط

ولغاية صدور موازنة 2004 على اساس القاعدة

الاثني عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة ملجس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/03/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /753750000/ل.ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). أي ما يوازي /500000/د.أ (فقط خمسماية ألف دولار أميركي). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لشراء ساعات ضبط الدوام). /753750000/ل.ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). أي ما يوازي /50000/د.أ (فقط خمسماية ألد دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة