All legislation

قرار Decision No. 522 16/03/2004

تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم: "اللوتو اللبناني"وتنظيم اصول ادارته) تاريخ 15 آذار سنة 2004 صادر عن وزارة المالية

Type
قرار · Decision
Number
522
Date
16/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1853-1855
Status
In force
Amends
قرار رقم 612 تاريخ 26/05/2001 (Art. 14)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 522 تاريخ 16/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998) ولا سيما المادة الحادية والاربعين منه,

بناء على القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم اصول ادارته), لا سيما المواد 13 و14 منه,

بناء على الطلب المقدم من الملتزم بتاريخ 19/1/2004,

بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني,

وبعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على ادارة واستثمار يانصيب اللوتو اللبناني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 141/2003-2004 تاريخ 1/3/2004),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى الفقرتان "ب" و"ج" من المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 (إنشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم أصول إدارته), ويستعاض عنهما بالفقرتين "ب" و"ج" التاليتين:

ب ـ عندما لا يفضي سحب معين إلى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثالثة وما دون, تضاف حصة هذه المرتبة إلى حصة المرتبة الأدنى التي تليها مباشرة, وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذكورة تضاف الحصة المتراكمة في هذه المرتبة إلى حصة المرتبة الأدنى منها وهكذا دواليك, وإذا لم تفض النتائج إلى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة إلى الإدارة.

ج ـ 1 ـ عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الأولى تتبع الأصول الآتية:

أ ـ تحول نسبة ثلاثة أرباع من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الأولى والمتأتية من واردات سحب معين أول إلى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الأولى في السحب التالي. ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا إلى السحوبات التالية إلى أن يفضي سحب معين إلى وجود شبكة أو شبكات رابحة في المرتبة الأولى.

ب ـ تحول نسبة الربع المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الأولى والمتأتية من واردات سحب معين إلى حساب احتياطي خاص وتقيد فيه, وذلك إلى أن يفضي أحد السحوبات إلى ربح جائزة المرتبة الأولى, حيث تحول عندئذ المبالغ المجمعة في الحساب المذكور إلى حصة جائزة المرتبة الأولى للسحب الأول التالي.

2 ـ عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الثانية تتبع الأصول الآتية:

أ ـ تحول نسبة ثلاثة أرباع من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين أول إلى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الثانية في السحب التالي. ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا إلى السحوبات التالية إلى أن يفضي سحب معين إلى وجود شبكة أو شبكات رابحة في المرتبة الثانية.

ب ـ تحول نسبة الربع المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين إلى حساب الاحتياطي الخاص بالجائزة الأولى.

3 ـ إذا أفضت نتائج سحب معين إلى حالة يكون فيها قيمة تراكم المرتبة الأولى أدنى من قيمة تراكم المرتبة الثانية, تحول مبالغ تراكم المرتبة الثانية إلى تراكم المرتبة الأولى.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 آذار 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة