The whole text

قرار رقم 522 تاريخ 16/03/2004 In force

المادة 1

المادة 1

تلغى الفقرتان "ب" و"ج" من المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 (إنشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم أصول إدارته), ويستعاض عنهما بالفقرتين "ب" و"ج" التاليتين:

ب ـ عندما لا يفضي سحب معين إلى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثالثة وما دون, تضاف حصة هذه المرتبة إلى حصة المرتبة الأدنى التي تليها مباشرة, وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذكورة تضاف الحصة المتراكمة في هذه المرتبة إلى حصة المرتبة الأدنى منها وهكذا دواليك, وإذا لم تفض النتائج إلى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة إلى الإدارة.

ج ـ 1 ـ عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الأولى تتبع الأصول الآتية:

أ ـ تحول نسبة ثلاثة أرباع من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الأولى والمتأتية من واردات سحب معين أول إلى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الأولى في السحب التالي. ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا إلى السحوبات التالية إلى أن يفضي سحب معين إلى وجود شبكة أو شبكات رابحة في المرتبة الأولى.

ب ـ تحول نسبة الربع المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الأولى والمتأتية من واردات سحب معين إلى حساب احتياطي خاص وتقيد فيه, وذلك إلى أن يفضي أحد السحوبات إلى ربح جائزة المرتبة الأولى, حيث تحول عندئذ المبالغ المجمعة في الحساب المذكور إلى حصة جائزة المرتبة الأولى للسحب الأول التالي.

2 ـ عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الثانية تتبع الأصول الآتية:

أ ـ تحول نسبة ثلاثة أرباع من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين أول إلى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الثانية في السحب التالي. ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا إلى السحوبات التالية إلى أن يفضي سحب معين إلى وجود شبكة أو شبكات رابحة في المرتبة الثانية.

ب ـ تحول نسبة الربع المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين إلى حساب الاحتياطي الخاص بالجائزة الأولى.

3 ـ إذا أفضت نتائج سحب معين إلى حالة يكون فيها قيمة تراكم المرتبة الأولى أدنى من قيمة تراكم المرتبة الثانية, تحول مبالغ تراكم المرتبة الثانية إلى تراكم المرتبة الأولى.

المادة 1 من قرار رقم 522 تاريخ 16/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207767/article/1/