All legislation

مرسوم Decree No. 12135 27/03/2004

تحديد تعويضات اللجان الادارية والفنية ولجان الاستلام واللجان الفاحصة وتعويضات النقل والانتقال في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12135
Date
27/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1891-1892
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5150 تاريخ 01/10/2010 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5150 تاريخ 01/10/2010 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12135 تاريخ 27/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1957 تاريخ 23/12/1999 (تعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية),

بعد موافقة مجلس الجامعة بقراره رقم 101/5/م.ج. تاريخ 25/02/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 196/2002-2003 تاريخ 19/05/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5150 / 2010 )

تحدد تعويضات اللجان الإدارية المختلفة في الجامعة اللبنانية (لجان المناقصات واستدراجات العروض، لجان المزايدات العمومية، لجان قدر الأسعار، لجان التقاعد والصرف من الخدمة...) على الشكل التالي:

للرئيس: 50000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

للعضو: 40000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

شرط أن تعقد هذه الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي وأن لا يتعدى مجموع ما يتقاضاه الرئيس أو العضو في الشهر الواحد تعويض 4 جلسات.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 5150 / 2010 )

تحدد تعويضات اللجان الفنية والأكاديمية ولجنة إعداد الموازنة المؤلفة من الاختصاصيين من دكاترة ومهندسين وأطباء وموظفين من الفئة الثانية على الأقل، على الشكل التالي:

للرئيس: 90000 ل.ل.ـ عن كل جلسة

للعضو: 75000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

أما أعضاء هذه اللجان من موظفي الفئة الثالثة وما دون فيتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

وشرط أن تعقد هذه الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي وأن لا يتعدى مجموع ما يتقاضاه الرئيس أو العضو في الشهر الواحد تعويض 4 جلسات.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 5150 / 2010 )

تحدد تعويضات لجان الاستلام في الجامعة اللبنانية على اختلافها على الشكل التالي:

للرئيس: 30000 ل.ل. ـ عن كل جلسة.

للعضو: 25000 ل.ل. ـ عن كل جلسة.

شرط أن لا يتعدى مجموع ما يتقاضاه الرئيس أو العضو في الشهر الواحد تعويض 4 جلسات.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 5150 / 2010 )

تحدد تعريفات النقل والانتقال في الجامعة اللبنانية بموجب أوامر مهمة على الشكل التالي:

1 ـ 10000 ل.ل. عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل أمر مهمة ضمن مسافة 40 كلم ذهابا وإيابا.

2 ـ 15000 ل،ل، خمسة عشر ألف ليرة لبنانية عن كل أمر مهمة ضمن مسافة لا تقل عن 40 كلم ولا تتعدى 80 كلم ذهابا وإيابا.

3 ـ 20000 ل.ل. عشرون ألف ليرة لبنانية عن كل أمر مهمة تزيد المسافة فيه عن 80 كلم ذهابا وإيابا.

وشرط أن لا يتجاوز تعويض النقل والانتقال للموظف المكلف بهذه المهام الـ 100000 ل.ل. مئة ألف ليرة لبنانية في الشهر الواحد.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 5150 / 2010 )

يطبق المرسوم رقم 1957 المرسوم 23/12/1999 المتعلق بتعديل تعويضات اللجان الفاحصة وأجهزة المراقبة في المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية على الامتحانات التي يجريها مجلس الجامعة اللبنانية، بوصفه حالا محل مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين والعاملين الإداريين والفنيين في الجامعة اللبنانية.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشرة في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة