All legislation

قرار Decision No. 161 14/04/2005

تأليف لجنة الاسمدة

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
14/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 1603-1605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 14/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف) لا سيما المادة الخامسة منه

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970 (النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة

وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية) لا سيما المادة 4 منه

بناء على اقتراح المؤسسات العلمية المختصة بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة "لجنة الاسمدة" تنفيذا لاحكام المرسوم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970 المتعلق بتحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية, وتتألف من السادة: - مدير عام الزراعة: المهندس لويس لحود - رئيسا - مدير الثروة الزراعية: المهندس سمير الشامي - عضوا - اخصائيان في التسميد وتغذية النبات عن: * الجامعة الاميركية في بيروت: د. عصام بشور - عضوا * جامعة الروح القدس - الكسليك: الاستاذ روني الخوري - عضوا - ممثل مهنة صنع الاسمدة: السيد سمير عاصي - عضوا - ممثل مهنة توضيب الاسمدة: السيد فؤاد شكيبان - عضوا - ممثل مهنة استيراد الاسمدة: السيد جهاد صادق - عضوا - ممثل مهنة بيع الاسمدة : السيد بلال حفوظة - عضوا - رئيس دائرة البستنة : المهندس منى سبليني - مقررا

المادة 2

مادة 2: تحدد مهام لجنة الاسمدة وفقا لما نصت عليه المادة 5 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970 وهي: تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية - تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توفرها في الاسمدة على اختلاف انواعها عند الاقتضاء - الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم - تحديد نماذج السجلات المفروضة في الماة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها

المادة 3

مادة 3: لا يحق للموظفين المعينين بهذه اللجنة ان يتقاضوا تويضا اضافيا عن الاعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 14/04/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزيف سكاف