The whole text

قرار رقم 161 تاريخ 14/04/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد مهام لجنة الاسمدة وفقا لما نصت عليه المادة 5 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970 وهي: تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية - تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توفرها في الاسمدة على اختلاف انواعها عند الاقتضاء - الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم - تحديد نماذج السجلات المفروضة في الماة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها

المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 14/04/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207835/article/2/