ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 70, 76, 79 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ
13/08/1998 المتعلق بنظام الحدود القصوى
لمخاطر التسهيلات المصرفية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ
15/04/1999 المتعلق بحظر التعامل بالعملة
اللبنانية مع القطاع المالي غير المقيم,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 ويستبدل بالنص التالي: "2- قبول او تمويل اي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج باية عملة كانت, باستثناء: أ- سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشرة (GIO). ب- سندات الدين المصنفة "BBB" وما وفوق من قبل مؤسسة "ستاندرد اند بورز" Standard and poor's وتلك المصنفة بما يوازي "BBBB" وما فوق من قبل مؤسسات التصنيف Rating agencies الاخرى المعروفة دوليا, على ان لا يتجاوز مجموعها نسبة 25% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية. في حال كانت هذه السندات صادرة عن شركات, يجب ان تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سياديا "BBB" وما فوق او ما يوازي التصنيف المذكور وذلك وفقا للاسس الواردة اعلاه".
مادة 2: يصحح الخطأ المادي الوارد في العبارة التالي نصها "يلغى نص البند (أ) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 ويستبدل بالنص التالي": من المادة الاولى من القرار الوسيط رقم 8649 تاريخ 24/02/2004 بحيث تقرأ كما يلي: "يلغى نص البند (أ) من المادة الاولى من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 ويستبدل بالنص التالي":
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. بيروت, في 3 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه