The whole text

قرار وسيط رقم 8686 تاريخ 03/04/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 ويستبدل بالنص التالي: "2- قبول او تمويل اي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج باية عملة كانت, باستثناء: أ- سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشرة (GIO). ب- سندات الدين المصنفة "BBB" وما وفوق من قبل مؤسسة "ستاندرد اند بورز" Standard and poor's وتلك المصنفة بما يوازي "BBBB" وما فوق من قبل مؤسسات التصنيف Rating agencies الاخرى المعروفة دوليا, على ان لا يتجاوز مجموعها نسبة 25% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية. في حال كانت هذه السندات صادرة عن شركات, يجب ان تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سياديا "BBB" وما فوق او ما يوازي التصنيف المذكور وذلك وفقا للاسس الواردة اعلاه".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8686 تاريخ 03/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207880/article/1/