المادة 6
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الرابعة أعله بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003 In force
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الرابعة أعله بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003 https://lebaneselegislation.com/law/207884/article/6/