المادة 1
مادة 1: ألغيت من تخطيط أوتوستراد بيروت ـ الحدود السورية (قسم حوش الأمراء ـ الحدود السورية) المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 (محافظة البقاع ـ قضاء زحلة) الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11673 29/12/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات)
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت الحدود السورية "قسم حوش الامراء - الحدود السورية" المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ
30/01/1993 (محافظة البقاع - قضاء زحلة) توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1162/2003/أ تاريخ 07/10/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت من تخطيط أوتوستراد بيروت ـ الحدود السورية (قسم حوش الأمراء ـ الحدود السورية) المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 (محافظة البقاع ـ قضاء زحلة) الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط أوتوستراد بيروت ـ الحدود السورية (قسم حوش الأمراء ـ الحدود السورية) المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 (محافظة البقاع ـ قضاء زحلة) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تصريف مياه الأمطار والري في محيط التخطيط المحددة بخطوط مائلة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 5: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة في المادة الثالثة من هذا المرسوم المبينة على ذات المسطح المرفق به, كما تستملك أقسام العقارات اللازمة للمشروع موضوع المادة الرابعة أعلاه المبينة في لائحة الاستملاك المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الرابعة أعله بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 7: يفرض تراجع للبناء قدره 10 (عشرة) أمتار عن حدود الاستملاك وذلك في مختلف أقسام تخطيط أوتوستراد بيروت ـ الحدود السورية, (قسم حوش الأمراء ـ الحدود السورية), المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/ 1993 المعدل بموجب المرسوم الحالي.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وضعه ودققه وقدمه جيكوم ـ المهندس انطوان سلامة وشركاه ش.م.م. نظر وموافق رئيس مجلس الإنماء والإعمار نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي نظر رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم 11673 تاريخ 29 كانون الأول 2003.