All legislation

علم وخبر Notice of association No. 202 12/12/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بيروت للسينما" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
202
Date
12/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 162-163
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1066 تاريخ 05/06/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 202 تاريخ 12/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية بيروت للسينما" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5625/2 تاريخ 02/12/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية بيروت للسينما". مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيوفي ـ ملك شرتوني ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تحضير وتنظيم مهرجان بيروت للسينما. 2 ـ دعم الإنتاج السينمائي اللبناني. 3 ـ القيام بدورات تدريبية للسينمائيين في جميع قطاعات إنتاج الأفلام وكل الأعمال التي تتعلق بمجال السينما. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان رفيق أبي نادر شرتوني ناجي ميشال السكاف هيلين باولو فيرالين نديم شفيق سعيد انطوان نبيل صحناوي كوليت جان نوفل ديفيد شارل سكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان رفيق أبي نادر شرتوني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر