ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 202/أد تاريخ 12/12/2003،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بيروت للسينما» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة
برقم 3395 تاريخ 24/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية بيروت للسينما» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 202/أد تاريخ 12/12/2003 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع سرسق - مار نقولا - العقار رقم 306 - بلوك C - ملك شارل بشارة عون وبشارة شارل عون - الطابق الأرضي. بدلا من: بيروت - الأشرفية - شارع السيوفي - ملك شرتوني - الطابق الثالث.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق