All legislation

علم وخبر Notice of association No. 203 12/12/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
203
Date
12/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 163-164
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1533 تاريخ 21/09/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 203 تاريخ 12/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3996/2 تاريخ 24/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية". مركزها: بيروت ـ محلة زقاق البلاط ـ مقابل محطة الضناوي. غايتها: 1 ـ تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتكاملة والمنصفة والمستدامة عبر إقامة الندوات والمحاضرات وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في عملية التنمية والعمل على تحقيق التنمية البشرية ولا سيما مكافحة الفقر ومحاربة التخلف. 2 ـ إقامة دورات تدريب مهني لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن أمين حمدان حسين أحمد قرياني هناء علي حجازي عفيف علي حايك أحمد حسن رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد حسن رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر