All legislation

قرار Decision No. 456 30/12/2004

تشكيل لجنة الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
456
Date
30/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 133-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 456 تاريخ 30/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على اقتراح وزارة الصحة العامة والمؤسسات الخاصة المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة لجنة الأدوية الزراعية تنفيذ لأحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/ 1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية على الشكل التالي:

المادة 2

تحدد مهام لجنة الأدوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982

1 ـ تصنيف الأدوية الزراعية إلى فئات حسب جهة استعمالاتها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرها.

2 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الإنسان بها.

3 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية المسموح بادخالها أو باستعمالها من الناحية الصحية.

4 ـ وضع جداول بكمية رواسب الأدوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك.

5 ـ وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جنى المحصول (PHI).

6 ـ درس الأخطار على الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص بها.

7 ـ وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالأدوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال.

8 ـ البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982

9 ـ البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور أعلاه.

10 ـ تحديد سعر الأعلى لبيع الأدوية الزراعية من العموم.

11 ـ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

12 ـ تحديد المواد الممنوع حفظها في الأمكنة المخصصة لتوضيب الأدوية الزراعية.

13 ـ تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور أعلاه والمعلومات الواجب أن تتضمنها.

المادة 3

لا يحق للموظفين المعنيين بهذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا اضافيا عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 4

تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف