المادة 1
تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة لجنة الأدوية الزراعية تنفيذ لأحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/ 1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية على الشكل التالي:
قرار Decision No. 456 30/12/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح وزارة الصحة العامة والمؤسسات الخاصة المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة لجنة الأدوية الزراعية تنفيذ لأحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/ 1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية على الشكل التالي:
تحدد مهام لجنة الأدوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982
1 ـ تصنيف الأدوية الزراعية إلى فئات حسب جهة استعمالاتها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرها.
2 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الإنسان بها.
3 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية المسموح بادخالها أو باستعمالها من الناحية الصحية.
4 ـ وضع جداول بكمية رواسب الأدوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك.
5 ـ وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جنى المحصول (PHI).
6 ـ درس الأخطار على الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص بها.
7 ـ وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالأدوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال.
8 ـ البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982
9 ـ البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور أعلاه.
10 ـ تحديد سعر الأعلى لبيع الأدوية الزراعية من العموم.
11 ـ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
12 ـ تحديد المواد الممنوع حفظها في الأمكنة المخصصة لتوضيب الأدوية الزراعية.
13 ـ تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور أعلاه والمعلومات الواجب أن تتضمنها.
لا يحق للموظفين المعنيين بهذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا اضافيا عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.
تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف