The whole text

قرار رقم 456 تاريخ 30/12/2004 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد مهام لجنة الأدوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982

1 ـ تصنيف الأدوية الزراعية إلى فئات حسب جهة استعمالاتها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرها.

2 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الإنسان بها.

3 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية المسموح بادخالها أو باستعمالها من الناحية الصحية.

4 ـ وضع جداول بكمية رواسب الأدوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك.

5 ـ وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جنى المحصول (PHI).

6 ـ درس الأخطار على الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص بها.

7 ـ وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالأدوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال.

8 ـ البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982

9 ـ البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور أعلاه.

10 ـ تحديد سعر الأعلى لبيع الأدوية الزراعية من العموم.

11 ـ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

12 ـ تحديد المواد الممنوع حفظها في الأمكنة المخصصة لتوضيب الأدوية الزراعية.

13 ـ تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور أعلاه والمعلومات الواجب أن تتضمنها.

المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 30/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207946/article/2/