المادة 2
تحدد مهام لجنة الأدوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982
1 ـ تصنيف الأدوية الزراعية إلى فئات حسب جهة استعمالاتها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرها.
2 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الإنسان بها.
3 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية المسموح بادخالها أو باستعمالها من الناحية الصحية.
4 ـ وضع جداول بكمية رواسب الأدوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك.
5 ـ وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جنى المحصول (PHI).
6 ـ درس الأخطار على الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص بها.
7 ـ وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالأدوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال.
8 ـ البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982
9 ـ البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور أعلاه.
10 ـ تحديد سعر الأعلى لبيع الأدوية الزراعية من العموم.
11 ـ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
12 ـ تحديد المواد الممنوع حفظها في الأمكنة المخصصة لتوضيب الأدوية الزراعية.
13 ـ تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور أعلاه والمعلومات الواجب أن تتضمنها.